Don't Miss

WLCU project for lebanese elections law-bis-Ar – 11 December 2005

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

مكتب الرئيس

550 South Hill street, Suite 715A – Los Angeles, CA 90013 – USA

Office: 1-800-700-WLCU or 1-213-629-9282   Fax 1-213-629-2130

www.wlcu.com

في 11 كانون الاول 2005                                           

اقتراح لمشروع قانون الانتخابات في ما يخص حق المغترب في المشاركة من الخارج

                                                 

لجانب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية المكلفة إعداد قانون الانتخاب اللبناني

تحية طيبة وبعد،

بداية يشرّفنا بإسم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الممثل الوحيد للإغتراب اللبناني أن نشكركم على جهودكم القيّمة رئيسا وأعضاء، راجين ولو تأخرنا في الإتصال بكم، ضمّ مذكرتنا الحاضرة الى مجمل المشاريع والمذكرات التي رفعت اليكم، علّها تساهم ولو بالقدر اليسير على إيصال صوت المغتربين اللبنانيين ليتاح لهم أسوة بمواطنيهم المقيمين في لبنان المشاركة في الحياة العامة التي من أولى ركائزها المشاركة في الانتخابات.

في الأسباب الموجبة

ليس المغتربون جزءا هامشيا من الوطن، ولا حفنة غير ذات أهمية من الناس انفصلت عنه. إن المغتربين جزء أصيل من أجزاء الوطن كالمقيمين تماما، لهم ما لهؤلاء من حقوق على الوطن وعليهم ما على هؤلاء من واجبات وإن بعدت المسافات.

إن الاغتراب اللبناني ينتشر في كل مكان من الكرة الأرضية وهو يمثل طاقة إقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية مهمة لا بدّ أن يكون لها دور في تقرير مصير الوطن. ولعلّ المقياس الأساسي لمثل هذا الدور يكون في إشراك المغتربين في إختيار أعضاء المجلس النيابي مع ما يعنيه هذا من وجوب إشراك المغترب في الاقتراع.

في النصوص القانونية

إن المادة 24 من الدستور الصادر في 22 ايار 1926 والمعدلة بالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1997 والقانون رقم 18 تاريخ 21/9/1990 تنص على ما يلي:

“يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقا لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء.

والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

أ- التساوي بين المسيحيين والمسلمين

 ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين

ج- نسبيا بين المناطق

وبما أن المادة 6 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 نصت على ما يلي:

“لا يجوز أن ينتخب عضوا في المجلس النيابي إلا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، أتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما…”

وبما أنه إستنادا الى المادة المدرجة أعلاه يحق لمن كان لبنانيا، ولو مقيما في الخارج، أن يقيّد في قائمة الناخبين.

وبما أن قانون الانتخاب المشار اليه نص في مادته الأولى والثانية والثالثة على تأليف الدوائر الانتخابية واقتراع الناخبين في الدوائر التابعين لها إداريا.

وبالتالي، فإن لا شيء يمنع قانونيا من إستحداث دوائر انتخابية في ديار الانتشار اللبناني ووضع قوائم انتخابية لقيد اللبنانيين المغتربين تتيه لهم ممارسة حق الاقتراع والترشيح المعطى لكل لبناني تتوافر فيه شروط المادة 6 الآنفة الذكر.

في التجارب المماثلة

إن حق المغتربين في الاقتراع في أماكن تواجدهم في الخارج يمارس من قبل أكثر من بلد ولو ضمن أطر ومعايير مختلفة، فالقوانين السورية والفرنسية والايرانية تعطي مواطنيها المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

والقانون البلجيكي منح البلجيكيين المقيمين في الخارج حق الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية (قانون 18 كانون الأول 1998).

ولعلّ التجربة البلجيكية هي الأكثر إمكانية للتطبيق في لبنان بمعنى أن يقترع المغتربون مثلهم مثل المقيمين للمرشحين لعضوية مجلس النواب في نفس الأوقات وضمن نفس الآلية، دون الدخول في متاهات تخصيص المغتربين بعدد من المقاعد او النواب على حد ما هو معمول به في بعض الدول (البرتغال وإيطاليا والجزائر).

أما الحديث عن صعوبات عدة لا سيّما لجهة ضرورة إستحداث مراكز أو أقلام كثيرة في الخارج أو لجهة التثبت من ورود إسم الناخب على لوائح الشطب، فإنها أعذار لا مبرّر لها في ظلّ التقدم التقني والتسهيلات اللوجستية المتوافرة والتي يمكن للإغتراب اللبناني أن يؤمنها بسرعة وبالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج.

في المقترحات العملية

– منح حق الاقتراع لكل اللبنانيين المقيمين في الخارج

– اعتماد “البطاقة الانتخابية” كشرط للمشاركة في الانتخاب، مع تسهيل إمكانية الحصول عليها، علما أن الحصول على بطاقة انتخابية من قنصلية معينة يحتم الانتخاب في دائرة هذه القنصلية.

– مكننة لوائح الشطب

– إعتماد أقلام إقتراع في سفارات الدول التي يتجاوز عدد اللبنانيين فيها حدا معينا على أن تعتمد هذه السفارات كمراكز اقتراع للمقيمين في دول مجاورة لها

– إعتماد الاقتراع تبعا للدائرة التي ينتمي اليها المقترع أساسا كما ولو كان يمارس حق الاقتراع في لبنان.

مع الشكر والتقدير.

    الرئيس العالمي                                       الامين العام العالمي

المهندس انيس غرابيت                              المهندس جورج ابي رعد

wlcu.wsg@online.fr                                         anise333@aol.com