مشروع قانون معجل مكرر مقدم من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

إنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، إذ تنظر بعين القلق التجاوزات الإسرائيلية في المياه الإقليمية اللبنانية في محاولةٍ لسرقة ثروات لبنان الغازية في حقل كاريش، والتلكؤ اللبناني الرسمي المشبوه في مواجهة هذه التعديات، تتوجه بالنداء إلى مجلس النواب اللبناني المنتخب حديثاً، أن يقوم بواجبه لحماية سيادة لبنان، وثرواته، وأن يتخذ الإجراءات القانونية الآيلة إلى الحفاظ على حقوق لبنان كدولة مستقلة من جهة، وأن نعطي الأمم المتحدة، وحدها، رعاية أي اتفاق يحفظ الحقوق اللبنانية في ظلِّ القانون الدولي.

وقد عكفت الجامعة سريعاً على الاستعانة بمستشاريها القانونيين، من حقوقيين دوليين وسفراء سابقين، وخلصت إلى اقتراح قانونٍ معجل مكرر نهيب بمجلس النواب الكريم إقراره سريعاً، خاصةً ونحن في مرحلةٍ إنتقاليةٍ على مستوى تشكيل السلطات التنفيذية، وخطورة الوضع لا تحتمل التأجيل. أما المشروع فهو كالتالي:

مشروع قرار معجّل مكرّر

إنّ مجلس النوّاب اللّبناني ،

وعطفا على المادّة الأولى من الدّستور اللّبناني، التي تنص على أنّ لبنان وطن سيّد حرّ ومستقلّ، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدّستور والمعترف بها دوليّا،

وحيث أنّ لبنان عضو مؤسّس في منظّمة الأمم المتّحدة، ويتبنّى مبادئها، وفقاً للمادّة الثّانية من الدّستور،

وحيث أنّ موضوع استخراج الغاز والنّفط في حقل كاريش، ما زال عالقاً بين لبنان وإسرائيل، ولم يتمّ التّوصّل إلى حلّ متّفق عليه بشأنه،

وحيث أنّ استخراج النّفط والغاز في هذا الحقل، وكلّ أنشطة التّنقيب وغيرها، قبل التّوصّل إلى اتّفاق بين الجانبين، يشكّل سبباً لنزاع محتمل بين لبنان وإسرائيل، قد يتطوّر إلى نزاع مسلّح يهدّد الأمن والسّلم الدّوليّين،

وحيث أنّ الخبراء اللّبنانيين، بما في ذلك خبراء الجيش اللّبناني، يؤكّدون أن هذا الحقل يقع ضمن الأراضي الوطنيّة اللّبنانيّة، وفقا للحدود المعترف بها دوليّا منذ عام 1923،

وحيث أنّ لبنان وإسرائيل والأمم المتّحدة ملزمون بإتّفاقيّة الهدنة لعام 1949، عملاً بالمادة 40 من ميثاق الأمم المتّحدة، وتمّ تحديد الحدود المعترف بها بين لبنان وإسرائيل وفقاً لهذا الإتّفاق،

وعطفاً على المادّة الأولى من ميثاق الأمم المتّحدة، التي تنصّ على وجوب اتخاذ المنظمة التّدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدّد السّلم والأمن الدّوليّين وإزالتها،

وعطفاً على المادّة ٣٣، الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتّحدة، التي تنصّ على موجب أطراف في حال حصول أيّ نزاع، من شأن استمراره أن يعرّض الأمن والسّلم الدّوليّين للخطر، أن يلتمس أطرافه حلّاً بالوسائل السّلميّة،

وعطفاً على المادّة ٣٦، الفقرة الثّالثة من ميثاق الأمم المتّحدة، التي تنصّ على أن يقوم مجلس الأمن بتقديم توصياته لتسوية سلميّة، وأن يراعي في المنازعات القانونيّة، وجوب عرض النّزاع على محكمة العدل الدّوليّة وفقا لأحكام النّظام الأساسي لهذه المحكمة،

وحيث أنّ النّظام الأساسي للمحكمة، أكّد في المادّتين ٢٦ و ٣٦، على أن صلاحيّة المحكمة تشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها ألمتقاضون، وكذلك جميع المسائل المنصوص عنها في ميثاق الأمم المتّحدة، أو في المعاهدات والإتّفاقات المعمول بها،

وعطفا على المادة ٩٦ ميثاق الأمم المتّحدة، التي تنصّ على حقّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ومجلس الأمن، الطلب إلى محكمة العدل الدّوليّة إفتاءه بأيّة مسألة قانونيّة،

لذلك،

يطلب من الحكومة اللّبنانيّة أن تقوم فوراّ بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن، للإلتزام بما تنصّ عليه إتفاقية الهدنة لعام١٩٤٩، لا سيّما أن الأمم المتّحدة عضو في هذه الإتّفاقيّة،

واستطراداً، دعوة مجلس الأمن إلى طلب رأي محكمة العدل الدّوليّة حول تحديد الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، وفقاً لاتّفاقيّة الهدنة، أو إحالة النّزاع إلى محكمة قانون البحار، لإيجاد تسويّة سلميّة وفقاً للقانون الدّولي.

الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم             الأمين العام العالمي

المحامي نبيه الشرتوني                                                       روجيه هاني