Law suit against ahmad nasser – 10 October 2006

جانب الغرفة الابتدائية في بيروت الموقرة

الهيئة الناظرة بقضايا انتخابات الجمعيات

استحضار

تقدمه

المدعيـة : الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ممثلة برئيسها أنيس ليون كرابيت ـ وكيلها المحامي شوقي ساسين .

بوجـه

المدعى عليه : السيد أحمد ناصر ـ مكتب الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بناية الخارجية

                الملاصقة لقصر بسترس الطابق السادس بيروت .

والمطلوب ادخالها : الدولة اللبنانية

                     1) وزارة الخارجية والمغتربين ـ مديرية المغتربين

                      2) وزارة الداخلية والبلديات ـ قسم الجمعيات

                                    ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ـ بيروت

الموضوع : طعن بعملية انتخابية

أولاً : في الوقائع

1)      الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جمعية نالت بتاريخ 13/12/1973 عن مقام وزارة الداخلية اللبنانية العلم والخبر رقم 363/أ.د. وتحددت غايتها في نظامها التأسيسي بما ملخَّصه العمل على تمتين الروابط بين المغتربين اللبنانيين وشد أواصر العلاقة بينهم وبين الوطن الأم والعمل على تظهير صورة لبنان بلد الحضارة والتاريخ في المغتربات حيث ينتشر المهاجرون .

2)      وتطبيقاً للنظام الأساسي كانت فروع الجامعة الموزعة على كل القارات تجتمع دورياً كل سنتين من أجل انتخاب رئيس عالمي جديد للجامعة وتشكيل هيئة إدارية جديدة . وكانت العلاقة بين الجامعة والدولة اللبنانية وخصوصاً وزارة الخارجية والمغتربين علاقة جيدة في بادئ الأمر بحيث خصص طابق كامل في مبنى وزارة الخارجية للأمانة العامة للجامعة وكانت الوزارة ترعى نشاطات الجامعة وتسهل لها السبل لتحقيق غاياتها . لكن فصول الحرب الدامية التي تعرض لها الوطن وما تبعها ونتج عنها تركت على جسد الجامعة آثار جراحٍ عميقة وابتدأت الخلافات تذر قرنها بين الجامعة والسلطة آنذاك التي أرادت أن تضع يدها على سياسة الجامعة … واستشرى الخلاف عالياً في سنة 1992 .

3)      ففي أيار من هذه السنة عقد مؤتمر عالمي للجامعة في المكسيك أفضى الى انتخاب السيد أنور خوري رئيساً عالمياً على غير رضا من المطلوب ادخالها حينذاك . فما كان من وزير المغتربين السيد رضا وحيد إلا ان اتخذ قراراً بحل الجامعة وسحب العلم والخبر منها. ولكن مجلس شورى الدولة قضى بابطال هذا القرار .

4)      وفي سنة 1994 عقد اعضاء الجامعة مؤتمرهم العاشر في البرازيل وانتخبوا السيد جورج انطوان رئيساً عالمياً . وعند انتهاء ولايته في سنة 1996 تم بالتوافق ودون حصول أي اجتماع أو اجراء اي انتخاب التمديد له ستة أشهر بغية الاعداد لمؤتمر عالمي جديد يتولى اجراء انتخابات جديدة . وبعد انتهاء هذه الفترة الممددة بقي السيد جورج انطوان مدة ستة أشهر اضافية أخرى حتى انعقد المؤتمر الحادي عشر في أيار سنة 1997 في مدينة لوس انجلوس الأمريكية وتم انتخاب السيد ناجي نعيم رئيساً عالمياً جديداً .

5)      ولكن بعض فروع الجامعة ـ وجلهم من قارة واحدة ـ اجتمعوا في فندق الكورال بيتش ببيروت في كانون الثاني سنة 1998 ومددوا الرئاسة للسيد جورج انطوان سنتين أخريين ما أدى عملياً الى انقسام أعضاء الجامعة إلى تنظيمين . وشرع بعد ذلك في المساعي لرأب الصدع واعادة اللحمة .

6)      وفي ذروة هذه المساعي انعقد المؤتمر الثاني عشر في المكسيك في ايار 2001 وانتخب السيد بشارة بشارة رئيساً عالمياًَ ثم تلاه المؤتمر الثالث عشر في ميامي سنة 2003وانتخب السيد جو بعيني رئيساً عالمياً ثم تلاه المؤتمر الرابع عشر في سيدني سنة 2005وانتخب السيد أنيس ليون كرابيت رئيساً عالمياً جديداً . ولكن بقيت المجموعة التي مددت للسيد جورج أنطوان مرات متتالية خلافاً لأحكام نظام الجامعة الأساسي منفصلة عن المسيرة القانونية للجامعة وأقدمت على عقد اجتماع في الاونيسكو في تموز 2005 وأجرت ما اعتبرته انتخاباً وسمت السيد أحمد ناصر المدعى عليه رئيساً للجامعة  وذلك من غير أن تعترف بالمؤتمرات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .

7)      ولما كانت الحالة قد باتت هكذا، وحفاظاً على دور الجامعة، وسعياً الى ايلائها الامكانية على تحقيق غاياتها كان لا بد من تقديم هذا الاستحضار .

ثانياً : في القانون

أ ـ في الاختصاص

نصت المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية على ما يلي :

الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص الى محكمة أخرى .

وحيث إن قضايا انتخابات الجمعيات غير متروكة بأي نص خاص لاختصاص أي محكمة أخرى .

وحيث إن مقر الجمعية موضوع النزاع هو في مبنى وزارة الخارجية في بيروت وهو بالتالي خاضع للصلاحية المكانية لمحكمتكم الموقرة .

فيكون الفصل بهذا النزاع خاضعاً لاختصاص محكمتكم الموقرة .

ويقتضي قبول الدعوى من هذه الناحية .

ب ـ في الأساس

حيث إن مؤتمر الاونيسكو الذي انعقد في تموز 2005 في بيروت قد تم تحديد فعالياته في غير المواعيد القانونية، ذلك لأن مؤتمراً سبقه إنعقد في مدينة سيدني الاسترالية وتمخض عن انتخاب رئيس للجامعة هو المهندس أنيس كرابيت بحيث بات هذا الأخير صاحب الولاية الوحيد للدعوة الى انعقاد أي مؤتمر وتكون كل دعوة لأي اجتماع مهما كان نوعه صادرة عن غير ذي صفة وباطلة وكل ما يبنى عليها يكون بالتالي باطلاً هو الآخر .

وحيث إن الدعوة الى ما سمي مؤتمر الاونيسكو فضلاً عن صدوره عمن لا صفة له، لم يتم تبليغه وفقاً للاصول الى فروع الجامعة في حين أن مؤتمرات هذه الجمعية المنعقدة في الخارج كانت تبلغ الى وزارة الخارجية والمغتربين عبر سفارة لبنان الى البلد المضيف ونرفق لكم ربطاً صورة عن الدعوة الموجهة لحضور المؤتمر الثالث عشر مستند رقم 3 .

وحيث إن الاجتماع الذي انعقد في قصر الاونيسكو، وقع في ظل رئيس مددت ولايته خلافاً للقانون ورغماً عن ارادة أعضاء الجامعة الذين عقدوا ثلاثة مؤتمرات انتخبوا فيها ثلاثة رؤساء والرئيس الممدد له جورج أنطوان متشبث بالمنصب لا يحيد عنه . وقد استحضره المجتمعون في الاونيسكو منكرين المؤتمرات الثلاثة المذكورة وذلك خلافاً للقانون .

وحيث إن لوائح الاعضاء والفروع التي استُند اليها لاجراء الانتخابات في اجتماع الاونيسكو إنما هي لوائح قديمة تعود الى تاريخ انتخاب الرئيس الممدد له جورج أنطوان ولم تلحظ التعديلات التي طرأت عليها في الفترة الممتدة من سنة 1994 الى سنة 2005  .

فيقتضي لهذه الأسباب مجتمعة ابطال جميع الاجراءات التي تمخض عنها هذا الاجتماع بنتائجها كافة .

ج ـ في طلب الادخال

حيث إن لوزارة الخارجية والمغتربين اشرافاً خاصاً على الجمعية موضوع هذه الدعوى  بحيث منحتها مقراً لأمانتها العامة . ومديرية المغتربين هي المديرية المولجة قانوناً رعاية شؤون المغتربين أفراداً وجماعات وجاليات بحيث بات من الضروري ادخالها لسماع الحكم عملاً بأحكام المادة 38 أ.م.م.

وللسبب نفسه ولكون وزارة الداخلية والبلديات الجهة المولجة قانوناً الاشراف على انتخابات الجمعيات التي تجري ضمن الأراضي اللبنانية.

يقتضي لذلك قبول ادخال هاتين الوزارتين لاشراكهما في سماع الحكم .

لكـل هـذه الأسباب

ولمـا يمكـن الادلاء بـه لاحقـاً

ولمـا ترونـه عفـواً

نطلب الى محكمتكم الموقرة ابلاغ المدعى عليه والمطلوب ادخالها نسخة الدعوى ومربوطاتها والحكم بعد التبادل بما يأتي :

1)     قبول طلب الادخال شكلاً وأساساً سنداً للمادة 38 أ.م.م.

2)     قبول الدعوى شكلاً وأساساً واصدار القرار بابطال الانتخابات التي جرت في قصر الاونيسكو في تموز سنة 2005 واعتبار مفاعيلها ونتائجها كأنها لم تكن أصلاً، وذلك للأسباب المفصلة في متن هذا الاستحضار .

3)     تضمين المدعى عليه كامل الرسوم والنفقات .

بكـل تحفـظ واحتـرام

بالوكالــة

المحامـي شوقـي ساسيـن